أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدول عن الخطبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدول عن الخطبة
معلومات عن الفتوى: عدول عن الخطبة
رقم الفتوى :
5848
عنوان الفتوى :
عدول عن الخطبة
القسم التابعة له
:
أحكام الخطبة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه .
فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه .
ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها .
ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: